السيد البروجردي

26

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية صفوان ( 1965 ) قوله عليه السلام لا بد في الفجر والمغرب من اذان وإقامة في الحضر والسفر ، لأنه لا يقصر فيها في حضر ولا سفر ، وفى رواية الدعائم ( 1966 ) مثله . وفى رواية أبي بصير ( 1967 ) قوله عليه السلام لا يقصر فيهما ( اي المغرب والفجر ) كما يقصر في ساير الصلوات وفى رواية عبد الرحمن ( 1978 ) قوله عليه السلام يقصر الاذان في السفر كما تقصر الصلاة وفى رواية بريد ( 2092 ) مثله وفى رواية سليمان بن حفص ( 3437 ) قوله عليه السلام : يجب على المسافر ان يقول في دبر كل صلاة : يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلثين مرة لتمام الصلاة وفى رواية ابن أبي الضحاك ( 3438 ) مثله . وتقدم في باب ( 6 ) انه يستحب للمصلى أن يأتي بالتسبيحات الأربع بعد كل صلاة ، من أبواب التعقيب ، ما يدل على استحباب الاتيان بها ثلثين مرة ، وأربعين مرة عقيب كل صلاة مقصورة بالعموم والاطلاق . وفى رواية زرارة ( 4166 ) قوله : فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ، ركعتين في الظهر والعصر والعشاء والآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر . وفى أحاديث باب ( 3 ) انه يجب على من فاتته الفريضة ان يقضيها كما فات ، من أبواب القضاء وباب ( 4 ) حكم من دخل عليه الوقت وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم إلى أهله فنسيها ، ما يدل على ذلك . وفى رواية بن مروان ( 4669 ) قوله عليه السلام : تصليها ( اي الظهر ) في السفر ركعتين وفى أحاديث باب ( 21 ) جواز اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس ، من أبواب الجماعة وباب ( 1 ) وجوب القصر في صلاة الخوف من أبوابها ما يدل على ذلك . ويأتي في أحاديث أبواب ما يتعلق بصلاة المسافر ، خصوصا باب ( 16 ) وجوب الصيام والتمام على المكارى إذا أقام أقل من عشرة وباب ( 19 ) حكم صلاة من دخل عليه